الشيخ الطبرسي
57
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
فإنهما قالا : [ لا ] ( 1 ) يجب عليهما [ الا ] ( 2 ) استعمال الماء . مسألة - 157 - « ج » : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وعامة الفقهاء . وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، والأخر : لا يجوز . مسألة - 158 - : إذا لم يخف الزيادة ولا التلف غير أنه يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه ويتشوه ( 3 ) به يجوز [ له ] ( 4 ) أن يتيمم ، لأن الآية عامة في كل خوف ، وكذلك الاخبار . وللشافعي فيه قولان . فأما إذا لم يشوه خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم . مسألة - 159 - : المرض الذي لا يخاف منه ( 5 ) التلف والزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك لا يجوز معه التيمم ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا بجواز ذلك . مسألة - 160 - : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف ، فإن لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه . وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فإن كان مقيما كان عليه الإعادة ، بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين . مسألة - 161 - : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر
--> ( 1 ) ليس في م ، د . ( 2 ) ليس في م ، د . ( 3 ) يشوه كذا في م . ( 4 ) كذا في م ، د . ( 5 ) فيه - كذا في م ، د .